العلامة الحلي
263
قواعد الأحكام
المطلب الثالث : فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض ، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها . فلا يجوز على الجلود ( 1 ) ، والصوف ، والشعر ، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد ( 2 ) الأكل كالفاكهة ، والنبات ( 3 ) ، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة ( 4 ) فإن اضطر أومأ ، ولا على يديه ( 5 ) إلا مع الحر ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه . ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي ( على رأي ) ( 6 ) ويشترط الملك أو حكمه . ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره . ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلا فلا . الفصل السادس : في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب :
--> ( 1 ) في ( أ ، ج ، د ) : " ولا يجوز " ، وفي المطبوع والنسخ : " فلا يجوز السجود على الجلود " . ( 2 ) في المطبوع : " ولا معتاد " . ( 3 ) في ( أ ، ج ) : " والثياب " ، وكذا في هامش ( ب ، د ) جاء : " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات " في المتن . ( 4 ) في ( أ ) : " الجبهة عليه " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " بدنه " . ( 6 ) أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع .